الشيخ محمد علي الأراكي

183

المسائل الواضحة

التي أصبح غير قادر على النطق بها ونسبتها إلى الثمانية والعشرين حرفا . الخامس : وفي الأسنان الدية أيضا ، وكل واحد من الاثني عشر التي في مقاديم الفم - ستة في الفك الأعلى ، وستة في الفك الأسفل - خمسون مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك أو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة ، وكل مثقال شرعي يساوي ثمانية عشر حمصة . وفي كل من الأسنان الستة عشر الخليفة - وهي ثمانية في الفك الأعلى وثمانية في الفك الأسفل - خمس وعشرون مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك ، أو مائتان وخمسون من الفضة المسكوكة . وليعلم أن دية المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث ، فإذا زادت عنه فالنصف من دية الرجل . السادس : وفي اليدين الدية كاملة إذا كان القطع من المفصل الذي بين الكف والذراع ، ولو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية . السابع : قطع الأصابع العشرة توجب الدية ، وفي كل إصبع عشر دية النفس ، وذكرنا أن دية المرأة تساوي الرجل إلى الثلث فإذا زادت عنه فالنصف من دية الرجل . الثامن : كسر الظهر يوجب الدية إذا لم يصلح بالعلاج والجبر . التاسع : قطع الثديين من المرأة يوجب الدية ، ولو قطع إحداهما فالنصف . العاشر : قطع الرجلين يوجب الدية ، إذا كان القطع من مفصل الساق ، وكذا قطع الأصابع العشرة للرجلين ، ودية كل إصبع منها عشر دية القتل ، وذكرنا سابقا أن دية المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث فإذا زادت عنه فالنصف من دية الرجل .